المحقق الأردبيلي
72
مجمع الفائدة
--> 1 ) يعني تعميم شارح الشرايع حيث قال : ولا فرق بين الأصلي كالزنا وأكل مال الغير بغير إذن والعارضي كالوطي في الحيض ، ومن أفراد المحرم الاستمناء وايصال الغبار الذي لا يسوغ تناوله في غير الصوم إلى الحلق وابتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء الفم أو مطلقا مع امكان اخراجها على قول يأتي ( انتهى ) 2 ) يعني كما أن أخبار الترتيب تحمل على الاستحباب ويعمل بأخبار التخيير